responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1285
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (1)

كتاب القسمة (2)
الأصل في القسمة [3] قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} [4] الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" [5] وما روي عن قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض [6] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم [7] الإسلام فهو على، قسم الإسلام" [8] ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها.
فصل [[1] - فيما يصح قسمه]:
الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،

[1] ما بين قوسين سقط من م.
(2) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: 5/ 86، المصباح المنير ص 503)، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص 372).
[3] انظر: المدونة: 4/ 241، التفريع: 2/ 296، الكافي ص 445، المقدمات 3/ 91.
[4] سورة: النساء الآية، 8.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة ص 1267.
[6] أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: 3/ 1288.
[7] قسم: سقطت من م.
[8] أخرجه مالك: 2/ 746، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: 3/ 330، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: 2/ 831، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست