responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1261
(بسم الله الرحمن الرحيم) (1)

كتاب اللقطة (2)
الأصل في اللقطة [3] قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عنها: "اعرف عفاصها ووكاءها [4] ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" [5]، والشيء الملتقط على ضربين: منها ما له خطر وبال يمكن تعريفه فينبغي لملتقطه أن يأخذه ويعتقد بأخذه حفظه على صاحبه، وإنما استحببنا له ذلك لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والبر وهذا منه، ولأنها قد تحصل مع من ربما لا يؤدي الأمانة فيها فيتلف على صاحبها ويأثم آخذها، فإذا علم ملتقطها من نفسه حفظها كان مندوبا إلى ذلك، والضرب الآخر ما لا خطر له ولا بال ولا يمكن تعريفه كالكسر من الدرهم والشيء من المأكول وما أشبه ذلك فهذا لا فائدة في أخذه فإن أخذه جاز.
فصل [[1] - في جملة أحكام اللقطة]:
تعرف اللقطة سنة عند الموضع الذي أصابها فيه وفي أقرب المواضع إليه وعند مجتمع الناس بالقرب من ذلك الموضع، فإن جاء من يدعيها بعلامتها من العفاص والوكاء أو بزيادة على ذلك من ذكر ما فيها من ورق أو ذهب أو وزنه

[1] ما بين قوسين سقط من م.
(2) اللقطة: في اللغة: أخذ الشيء من الأرض (معجم مقاييس اللغة: 5/ 262) وفي الاصطلاح: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانًا ناطقًا ولا نعمًا (حدود ابن عرفة ص 429).
[3] انظر: المدونة: 4/ 265، التفريع: 2/ 272، الرسالة ص 231، الكافي ص 425.
[4] العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد ونحوه، والوكاء الخيط الذي يشد به العفاص. (النهاية في غريب الحديث: 3/ 263، 5/ 222).
[5] أخرجه البخاري في اللقطة باب ضالة الإبل: 3/ 92، ومسلم في اللقطة: 3/ 1346.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست