responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1256
فدليلنا على أبي حنيفة أن منع إقراره للوارث للتهمة بالأزواء [1] ولمحبة صرف ماله إلى الأقرب إليه ومن يعلم محبته له من ورثته فإن انتفى هذا المعنى وجب قبوله، ودليلنا على الشافعي أنه لما كان متهمًا في إقراره له بالدين ليزوي عنه من الورثة وجب رد إقراره له وإلا كان في ذلك ذريعة إلى تمكينه في الأزواء، ومن الوصية للوارث وإذا كان كذلك وجب منعه.
فصل [19 - إقراره للصديق الملاطف]:
وفي إقراره للصديق [2] الملاطف روايتان [3]: إحداهما رده، والأخرى قبوله ويكون في الثلث، فوجه الرد أنه متهم في إقراره له أن يكون أراد إزواء المسلمين أو الأباعد من عصبته والوصية له بزيادة على الثلث فجعله إقرار له فيجب رده، ووجه القبول أن أكثر ما في ذلك أن يكون هبة ووصية فالذي يخشى منه أن يكون من رأس المال، فإذا أحسمنا هذا الباب فجعلناه من الثلث جاز.
فصل [20 - فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث]:
إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث: فإن النسب لا يثبت لأنه مقر على غيره ويعطيه عندنا ثلث ما في يديه [4] وهو قدر ما يخصه من الميراث على هذا المقر لو أقربه الأخ الآخر، وعلى هذا الحساب يثبت [5] الإقرار من بعض الورثة لوارث.
فصل [21 - في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطى شيئًا]:
وقال: (الشافعي لا يعطى شيئًا [6]، وقال أبو حنيفة يعطيه نصف ما في

[1] الأزواء: وهو الجمع والضم، وقيل من الزوغ (لسان العرب: 1/ 86).
[2] في ق: للمدين.
[3] انظر: الكافي ص 458، مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 219 - 220.
[4] انظر: المراجع السابقة.
[5] في م: يترتب.
[6] انظر: مختصر المزني ص 112.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست