responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1242
إن جحد صاحب الحق [1] ويغرم الوكيل لأنه أتلف على الموكل ماله بترك التوثق، وعليه أنه لا يبرأ [2] بذلك وليس له أن يتلف ماله، وكذلك الوصي يقضي غرم الميت [3] بغير بينة فهو ضامن لأنه أتلف ذلك على الأصاغر [4].
فصل [[8] - في حكم عقد الوكالة]:
الوكالة عقد جائز وليس من العقود اللازمة، وفائدة ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين الخروج من العقد أي وقت شاء من غير اعتبار برضا الآخر ولا خلاف أن الموكل له عزل الوكيل حضر الوكيل أم غاب، وكذلك للوكيل عندنا عزل نفسه عن الوكالة مع حضور الموكل وغيبته، خلافًا لأبي حنيفة في قوله ليس ذلك للوكيل إلا مع حضور الموكل [5]؛ لأنه عقد [6] لا يفتقر إلى شخص فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق والعتاق [7] بعكسه البيع، ولأنه أحد متعاقدي الوكالة فلم يقف فسخه على حضور الآخر كالموكل.
فصل [9 - إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له]:
إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له فتصرفه باطل ويضمن ما أتلفه [8] له لتعديه، وإن علم ذلك غريم أو معامل للموكل لم يجز تسليمه لشيء مما كان

[1] في م: الدين.
[2] في م: وعمله أنه يبرأ.
[3] غرم الميت: سقطت من ق.
[4] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة 3/ 265، التفريع: 2/ 316 - 317، الكافي ص 395 - 397.
[5] انظر: مختصر الطحاوي 109، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 2/ 145.
[6] في م: دفع حق.
[7] في م: الفراق.
[8] في ق: ما أتلف.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست