responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1227
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلى الله على محمد (1)

كتاب الحوالة (2)
لا خلاف في جواز [3] الحوالة [4]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" [5]، وهي في الحقيقة بيع الدين بالدين لأن المحيل باع الدين الذي له على المحال عليه من غريمه بدينه الذي كان عليه، واستثنيت من الكاليء بالكاليء وهو الدين بالدين لأن المقصود بيع الرطب بالتمر في نظائر لذلك.
مسألة [[1] - شروط الحوالة]:
إذا أحالك غريمك بدينك الذي لك عليه على من له عليه دين لم يلزمك ذلك إلا برضاك: فإن رضيت باتباعه تحول حقك وبرئت ذمة غريمك المحيل، ولا اعتبار برضا من أحيل عليه ولا رجوع لك على من أحالك إن فات من أحلت عليه أو غاب أو أفلس إلا أن يكون غريمك علم منه حين أحالك عليه إفلاسًا فقد غرك ولم يعلمك فيكون لك الرجوع على غريمك [6].

[1] ما بين قوسين سقطت من م.
(2) الحوالة: في اللغة الإحالة أو التحويل، وفي الاصطلاح طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص 316) وسيأتي تعريف المصنف للحوالة قريبا في النص.
[3] في م: في جوازها.
[4] انظر: الإجماع - لابن المنذر - 125، المغني: 4/ 576، فتح الباري: 4/ 3676.
[5] أخرجه البخاري في الحوالة باب الحوالة: 3/ 55، ومسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني: 3/ 1197.
[6] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة 4/ 148، التفريع: 2/ 288، الكافي ص 401، المقدمات: 2/ 403.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست