responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1221
فصل [17 - إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب]:
إذا أخذ القيمة من الغصب ثم وجد الشيء المغصوب فهو للغاصب ولا رجوع للمالك عليه [1] خلافًا للشافعي [2]؛ لأنه لما أدى القيمة صار ملكًا له لأنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا لم يكن الغاصب أخفاه.
فصل [18 - ضمان فتح قفص عن طائر فطار]:
إذا فتح قفصًا عن طائر فطار ضمنه طار عقيب الفتح أو بعد مهلة [3]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4]؛ لأن سبب إتلافه الفتح لأن بالفتح خرج من القفص ولولاه لم يكن له سبيل إليه فإذا ثبت أن فتحه سبب لإتلافه لزمه ضمانه.
...

[1] انظر: التفريع 2/ 279، الكافي ص 433.
[2] انظر: مختصر المزني ص 118 - 119، المهذب: 1/ 367.
[3] انظر: التاج والإكليل -للمواق- بهامش مواهب الجليل: 5/ 278.
[4] انظر: مختصر المزني ص 118، المهذب: 1/ 374.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست