responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1199
فصل [[5] - إذا أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة]:
إذا ما أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة [1] ليضيء منها منزله فله ذلك لأن به حاجة إلى ذلك وليس لجاره منعه مما يحتاج إليه ولا يضر به، فأما إن كان يتشرف منها على جاره فيمنع منه [2] لأن في ذلك إضرار بالجار، ولأن الحائط وإن كان ملكه فليس له أن يفعل فيه ما يضر بالغير ابتداء مما لا ضرورة فيه.
فصل [[6] - علو الدار التي بين اثنتين]:
علو الدار التي بين اثنين مملوك [3] سقفه لصاحب الدار لأن عليه إصلاحه ورم شعثه وبناؤه إن انهدم ولصاحب العلو حق الجلوس عليه [4]، وإنما قلنا إن عمارته على صاحب السفل لأن السقف ملك له وحق الأعلى فيما زاد عليه لأن البيت لا يكون بيتا إلا بسقفه في العادة، وإذا ثبت ذلك لزم لصاحب السفل من الانتفاع ورم الشعث من السقف أجبر على ذلك أو على البيع ممن يبني [5] وإلا أدى إلى إبطال ملك الأعلى.
فصل [[7] - إذا تنازع السقف بين صاحب السفل وصاحب العلو]:
وإن تنازعا السقف حكم به لصاحب السفل [6] خلافًا للشافعي في قوله إنّه يكون بينهما [7]، وإن السقف محمول على ملك صاحب السفل غير متيقن ملكه لغيره فإذا تنازعا عليه حكم به لمن هو على ملكه كالحمل على الدابة يدعيه مالك الدابة وأجنبي، ولأن العرف جار بأن البيت إنما يكون بيتا بسقفه وأن الناس

[1] الكوة: هو الخرق في الجدار منه الهواء والضوء (المعجم الوسيط: 2/ ن 806).
[2] انظر: المدونة 4/ 3478، التفريع: 2/ 292، الكافي ص 493.
[3] في ق: مملوكة.
[4] انظر: المدونة: 4/ 378، التفريع: 2/ 294، الكافي ص 493.
[5] يبنى: سقط من م.
[6] انظر: التفريع: 2/ 294، الكافي ص 495.
[7] انظر: المهذب: 1/ 337، المغني المحتاج: 2/ 189.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست