responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1191
بسم الله الرحمن الرحيم (1)

كتاب الصلح
الأصل في جواز الصلح [2] قوله تعالى: {والصلح خير} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" [4]، ولأن فيه قطعًا للخصومة وداعيًا [5] إلى التواصل والألفة.
فصل [[1] - في جواز الصلح على الإنكار والإقرار]:
وهو عندنا جائز على الإقرار والإنكار [6] خلافًا للشافعي في قوله إنه لا يجوز مع الإنكار [7]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" [8] فعم، ولأنها دعوى ما لم يحكم ببطلانها فجاز الصلح معها أصله مع الإقرار، ولأنها أحد حالي المنكر كالإقرار، ولأن كل

[1] بسم الله الرحمن الرحيم: سقطت من م.
[2] الصلح: في اللغة الصلح ضد الفساد (الصحاح: 1/ 383، معجم مقاييس اللغة: 3/ 303)، وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفه بقوله: انتقال عن حق أو دعوي بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه (حدود ابن عرفه ص 314).
[3] سورة النساء، الآية: 128.
[4] أخرجه أبو داود في الأقضية باب في الصلح: 4/ 19، وابن ماجة في الأحكام باب في الصلح: 2/ 788، والترمذي في الأحكام باب ما ذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس، وقال: حسن صحيح: 3/ 634.
[5] في م: داعية.
[6] انظر: المدونة 3/ 345 وما بعدها، التفريع: 2/ 289، الكافي ص 451.
[7] انظر: الأم 3/ 221، مختصر المزني ص 106، الاقتناع ص 106.
[8] سبق تخريج الحديث قريبا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست