responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1189
فصل [[2] - ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته]:
ليس لغرماء العبد المأذون سبيل على رقبته ولا على مال سيده [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن لهم بيعه [2]، ولأن الدين الحاصل عن مراضاة لا يتعلق بالرقبة وإنما يتعلق بالمال أو بالذمة كالحر إذا داين ثم أفلس فإن رقبته لا تباع ولا تؤاجر [3]، ولأن الغرماء إنما يداينون على مال العبد [4] لا على مال غيره ورقبته ليست بمال له، وإنما قلنا إنه لا سبيل لهم على السيد لأن السيد إنما أذن له في التجارة بالمال المدفوع إليه دون غيره إلا أن يضمن السيد عنه فيلزمه الضمان.
...

[1] انظر: المدونة 4/ 126، التفريع: 2/ 255، الكافي ص 422.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 98، مختصر القدوري - مع شرح الميداني - 2/ 225.
[3] في ق: يؤاجره.
[4] في م: الغريم.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست