responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1185
تفت مخير بين أن يأخذها بالثمن الذي باعها به وبين تركها ومحاصة الغرماء، وإن كان قبض بعض ثمنها فله الخيار بين رد ما أخذ والرجوع بها أو التمسك بها والحصاص بما بقي، ولو مات المشتري لم يكن للبائع أخذ السلعة [1].
فصل [[4] - في أحقية البائع بعين ماله في الفلس]:
وإنما قلنا إنه أحق بعين ماله في الفلس خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو أحق به" [3]، ولأن فلس المبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفته وعدم تعلق حق الغير به يوجب للبائع حق الفسخ أصله قبل [4] القبض.
فصل [[5]]:
وإنما قلنا إنه له تركها أو المحاصة لأن أخذها حق له غير مستحق [5] عليه فإذا لم يختر لم يجبر عليه، وإنما قلنا له أخذها [6] وإن قبض بعض الثمن إذا رد ما قبضة خلافًا للشافعي [7]، لعموم الخبر، ولأن الرجوع بسلعته إذا لم يقبض شيئًا من الثمن إنما وجب له لقوة سببه بوجود عين ماله وذلك يستوي فيه الفلس بجميع الثمن أو ببعضه.

[1] انظر التفريع 2/ 249 - 250 و 254، الرسالة ص 249، الكافي ص 417 - 418.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 95 - 96، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- 2/ 73 - 74.
[3] أخرجه البخاري في الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس: 5/ 62، ومسلم المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري: 3/ 1194.
[4] قبل: سقطت من م.
[5] في م: من يحق.
[6] في م: قبضها.
[7] انظر: الأم 3/ 199، مختصر المزني ص 102، الإقناع ص 105.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست