responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1179
المؤتمن عليه إلى غير من ائتمنه عليه [1] فوجب ألا يقبل قوله إلا ببينة مع الإنكار له أصله المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي وقال: الأجنبي لم آخذ شيئًا.
فصل [14 - في عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها]:
لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تأخذ شيئًا من مالها ولا تتصدق ولا تعتق ولا تخرجه في معاوضة أو مصلحة فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها [2]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه لا حق لزوجها في منعها [3]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذن" [4] وهذا نص، وقوله: "تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها ... " [5] وذلك يفيد أن للزوج حقًّا في تبقية مالها [6] بيدها، ولأن العادة جارية بأن [7] الزوج يتجمل بمال زوجته وله فيه معونة وتبقية، ويبين ذلك أن مهر المثل يقل ويكثر بحسب مالها وكثرته كما يقل ويكثر بحسب بروزها في الجمال، وإذا ثبت ذلك فليس لها إبطال غرض الزوج مما لأجله رغب في نكاحها وكمل لأجله صداقها.
فصل [15 - إذا زادت عطية الزوجة على الثلث]:
إذا ثبت منعها من ذلك فإن زادت على الثلث: فقال مالك: رد جميعه لأنه

[1] عليه: سقطت من ق.
[2] انظر: التفريع 2/ 256، الكافي ص 424.
[3] هو رأي جمهور العلماء (انظر المغني: 4/ 464).
[4] أخرجه أبو داود في البيع باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها: 3/ 816، وابن ماجة في الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها: 2/ 798 وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[5] سبق تخريج الحديث.
[6] في م: المال.
[7] في م: على أن.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست