responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1171
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (1)

كتاب الحجر (2)
ويحجر على الأصاغر حتى يبلغوا [3] ويؤنس منهم الرشد [4]، والأصل فيه قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} [5]، وقوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [6]، وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا} [7] الآية، ولأن الصغير لا يعرف حظه ولا يحسن التصرف في مال نفسه [8] فكان كالمجنون فوجب الحجر عليه، وأن ينظر وليه في ماله (فجعل فيه بالصلاح فإذا بلغ لم يدفع) [9] إليه دون أن يختبره ويعرف رشده [10] من فساده وإمساكه على نفسه [11] من تبذيره وإضاعته لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا

(1) ما بين قوسين سقط من م.
(2) الحجر: في اللغة قال ابن فارس الحاء والجيم والراء أصل واحد وهو المنع والأحاطة على الشيء، وفي الأصطلاح: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بزائد عن ثلث ماله - (معجم مقاييس اللغة: 2/ 138، حدود ابن عرفه- مع شرح الرصاع ص 313).
[3] في م: البقرة.
[4] انظر: المدونة: 4/ 105 و 115، التفريع: 2/ 256، الكافي ص 423.
[5] سورة البقرة، الآية: 220.
[6] سورة النساء، الآية: 6.
[7] سورة النساء، الآية: 10.
[8] في م: ماله.
[9] ما بين قوسين سقط من ق.
[10] في م: ويعرف سداده.
[11] فى م: وإصلاحه لنفسه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست