responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1138
الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر [1] في حصته بخلاف القراض [2] لأن ذلك جزء معلوم.
فصل [14 - مساقاة النصراني]:
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره [3] لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله [4] من الدنيا [5].
فصل [15 - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض [6] لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها [7] عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
...

[1] في (م): الأخرى.
[2] انظر: المدونة: 4/ 7، التفريع: 2/ 203، الكافي ص 383.
[3] في (ق): فكره.
[4] في (م): يتناوله.
[5] انظر: المدونة: 4/ 121، التفريع: 2/ 202، الكافي ص 383.
[6] انظر: الموطأ: 2/ 707، المدونة: 4/ 12، التفريع: 2/ 202، الرسالة ص 221، الكافي ص 382.
[7] في (ق): لخروجه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست