responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1129
فصل [17 - فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل]:
وفائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل: أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال كان في المال ربح أم لا، وقراض المثل يتعلق بربح إن كان في المال، فإن لم يكن فيه ربح فلا شيء للعامل، ومن أصحابنا من يجعل قراض المثل مع الربح وعدمه يفرق بينهما بأن يجعل حظ العامل بقدر ما يساوي عمله مما رضيه عوضًا لو صح العقد فيكون له بقيمة ذلك [1].
فصل [18 - عدم المفاضلة في الربح إلا بحضور رأس المال]:
لا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة [2] المال [3] لما بينا أن الربح لا يستحق إلا بعد حصول رأس المال، ومتى كان عروضًا وتقاسما الربح لم يأمن أن ينقص السعر فيخسر رأس المال، أو ينظر [4] إن كان دينًا فيؤدي ذلك إلى ما منعناه.
فصل [19 - زكاة القراض]:
زكاة رأس مال القراض على رب المال، وزكاة الربح متابعة لأصله فلزم العامل في حصته إذا كان الحول قد حال على رأس المال سواء كان في حصته نصاب أو أقل لأن الربح تابع للأصل، وإن كان العامل عبدًا أو ذميًّا فلا زكاة عليه في حصته من الربح عند ابن القاسم لأنه ليس من أهل الزكاة، وقال عبد الملك: تلزمه الزكاة لأن الجملة على ملك رب المال [5]، ولأن الربح تابع للأصل.
فصل [20 - إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل]:
إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل نُظر: فإن شرط عليه زكاة

[1] في (م): بصحة ذلك.
[2] في (م): على.
[3] انظر: الموطأ: 2/ 702، التفريع: 2/ 197، الكافي ص 387.
[4] في (م): ينكسر.
[5] انظر: المدونة: 4/ 52 - 53، التفريع: 2/ 197 - 198، الكافي ص 388.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست