responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1119
كتاب القراض (1)
لا خلاف بين الأمة في جواز القراض في الجملة [2]، وإن اختلفوا في كثير من أحكامه، وروي عن عمر رضي الله عنه وعثمان وعليّ [3]، وكثير من الصدر الأول، ولأن الضرورة داعية إليه لأن بالناس حاجة إلى التصرف في أموالهم وتنميتها والتجارة فيها وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه فدعت الضرورة إلى استنابة غيره.
وإنما لم [4] يدخل في ذلك من يدخل فيه بأجرة [5] معلومة ولأن العادة جارية من عهد الجاهلية إلى هذا الوقت بأن يعمل العامل في القراض بجزء من الربح فلما كان الأمر كذلك وجبت الرخصة فيه على نحو ما رخص في المساقات والأصل في البابين متقارب.
مسألة [[1] - صفة القراض]:
وصفة القراض: أن يدفع الرجل مالًا إلى غيره ليتجر فيه ويشتري ويبيع ويبتغي من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه من قليل أو كثير على ما نبينه.

[1] القراض: مأخوذ من القراض وأصل القرض ما يفعله الرجل ليجازي عليه من خير أو شر هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة (انظر: المقدمات: 3/ 5، حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص 379) ويسمى عند أهل العراق مضاربة.
[2] انظر: الإجماع ص 124، المحلي: 9/ 116، بداية المجتهد: 7/ 493، شرح النووي لمسلم: 6/ 420.
[3] انظر: الموطأ: 2/ 687 - 688، مصنف عبد الرزاق: 8/ 248.
[4] في (م): وربما.
[5] في (ق): بأجارة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست