responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1108
يضمن [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لأن العرف جار به بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب بالمعروف على قدر الحاجة، فكان هذا القدر مأذونًا فيه فلم يضمن ما حدث عنه.
فصل [38 - إذا غرقت السفينة المستأجرة لحمل الطعام]:
إذا استأجر سفينة لحمل طعام فغرقت فلا ضمان عليه [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] لأن الملاح لم يتعد فأشبه أن تغرق بالموج والريح، وقياسًا عليه إذا كان صاحبه معه.
فصل [39 - في كراء من غرقت سفينته]:
واختلف في كرائه فقيل: لا شيء له [5]، وقيل له: من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة، فوجه الأول [6] أن العرف جار في مثل ذلك بأنه على البلاغ لأنه جار مجرى الجعل: كأنه يقول إذا بلغت بالطعام إلى موضع كذا وكذا [7] فهذه الأجرة لك، فإذا لم يحصل الفرض لم يستحق شيئًا، ووجه الآخر إنه إجارة وليس بجعل لأن العمل والأجرة مقدران، فكان له من الأجرة بحساب ما مضى كسائر الإجارات.
فصل [40 - إذا اكترى إبلًا إلى الحج فأخلفه الجمال]:
إذا اكترى إبلًا إلى الحج فأخلفه الجمال [8]: فإن المكتري يأتي الإِمام ويقيم

[1] انظر: التفريع: 2/ 184 - 185، الكافي ص 371.
[2] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 92.
[3] انظر: التفريع: 2/ 187، الرسالة ص 219، الكافي ص 372.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 129 - 130، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 93.
[5] في (ق): عليه.
[6] في (م): الأولى.
[7] كذا: سقطت من (م).
[8] الجمال: صاحب الجمل والعامل عليه (المعجم الوسيط: 1/ 36).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست