اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1043
البيع إلا باجتماعهما على إجازة أو رد، فإن اتفقا على إمضاء أو فسخ كان لهما وإن اختلفا فاختار أحدهما الرد والآخر الإمضاء، فالقول قول [1] المختار للرد لأن مختار الإمضاء قد أسقط حقه من الفسخ وبقي حق الآخر ولا يسقط بإسقاط غيره له.
فصل [[3] - في خيار المجلس]:
خيار المجلس غير ثابت والعقد بالقول لازم [2] خلافًا للشافعي [3] لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [4]، ولأنه عقد معاوضة كالنكاح، ولأن كل خيار كان من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب وكل خيار لا يثبت بعد الافتراق، فليس من مقتضى العقد كالخيار في إغلاء [5] الثمن ورخص، ولأنه لو كان ثابتًا بمقتضى العقد لم يصح وقوع العقد على وجه لا يتصور فيه، فكان لا يصح للأب أن يشتري لابنه من نفسه لأن مفارقة [6] الإنسان من نفسه لا تصح.
فصل [[4] - في وضع الخيار لتمام البيع واستقراره]:
الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، فإن اختار من له الخيار الإمضاء تَمَّ البيع وانبرم، وإن اختار الفسخ تبيّنَا أن الملك لم ينتقل إليه [7]، وإنه لم يزل على ملك البائع، وفي الحالتين فهو في الحكم على ملك البائع وتلفه منه ما لم يتقرر من المشتري إمضاء خلافًا لمن يقول: إنه وضع للفسخ (8) [1] قول: سقطت من (م). [2] انظر: التفريع: 2/ 171، الرسالة ص 218، الكافي ص 343. [3] انظر: الأم: 3/ 4 - 5، الإقناع ص 91. [4] سورة المائدة، الآية: 1. [5] في (م): غلاء. [6] في (ق): مفاوضة. [7] إليه سقطت من (ق).
(8) يقول بذلك الحنابلة (انظر: مختصر الخرقي ص 64، المغني: 3/ 573).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1043