اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1033
فصل [[3] - في بيع النجش]:
بيع النجش غير جائز [1] وصفته: أن يزيد التاجر في الثمن لا لنفسه بك ليغر غيره فينزل [2] على مزايدته، فهذا لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه [3]، وإن وقع فسخ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4]، لأن النهي يقتضي على الفساد، ولأن فيه مضرة على الناس وإفساد لمعايشهم لأن من عادة الناس أن يركنوا إلى زيادة التاجر ويعتقدوا أنها تساوي ما يبذلونه فيها وذلك فساد وضرر فوجب فسخه.
فصل [[4] - في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي]:
ولا يجوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق [5] لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [6]، وفائدته ألا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء ومن لا قدرة له على مشاركتهم، وإذا ثبت المنع منه فمن فعل ذلك خُيِّر بقية أهل الأسواق في أن يشاركوه فيما اشتراه أو يتركوه له، ولا يبيع حاضر لباد [7] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" [8]، وفائدة ذلك أن فيه إضرارًا بالناس [1] انظر: الموطأ: 2/ 684، التفريع: 2/ 167، الكافي ص 365. [2] في (ق): فيزيد. [3] أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه: 3/ 24، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للباد: 3/ 1155. [4] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 29 - 30، مختصر المزني ص 88. [5] انظر: التفريع: 2/ 167، الكافي ص 367. [6] هذا جزء من حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش الذي سبق تخريجه قريبًا. [7] انظر: التفريع: 2/ 167، الكافي ص 367. [8] أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه: 3/ 24، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للباد: 3/ 1157.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1033