responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1023
المجلس من غير تقابض بطل العقد [1] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن العقد لا يبطل بترك التقابض ما لم يفترقا [2] بقوله: "ها وها يدًا بيد" [3]) [4] وهذا لم يوجد، ولأن القبض قد تراخا عن العقد فأشبه إذا افترقا.
فصل [[3] - في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر]:
يجوز في الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر إذا حلا لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة الذهب، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس إذا كان بسعر يومه" [5]، ولأن الحالَّ الذي حكم الحاضر، فجاز ذلك فيه ولا يجوز قبل حلوله لأنه يكون ذهبًا متأخرًا.
فصل [[4] - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالَّة]:
ولو كان لرجل على رجل ذهب حالَّة وللآخر عليه مثلها جاز، أن يتطارحاها [6] صرفًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [7]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" [8]، ولأن الحال كالمقبوض فكان كالعين بالعين سواء.

[1] انظر: المدونة: 3/ 89 - 90، التفريع: 2/ 153 - 555، الرسالة ص 217، الكافي ص 303 - 305.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 75، مختصر المزني ص 77 - 78.
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (955).
[4] ما بين قوسين سقط من (ق).
[5] أخرجه أبو داود في البيوع في اقتضاء الذهب من الورق: 3/ 651، والنسائي في البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب: 7/ 248، وابن ماجه في التجارات، باب: اقتضاء الذهب من الورق: 2/ 76، والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في الصرف: 3/ 544، وأحمد: 2/ 136، وصححه الحاكم: 2/ 44، وقال: على شرط مسلم.
[6] انظر: المدونة: 3/ 94، التفريع: 2/ 154.
[7] مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 39، 47، الأم: 3/ 33 - 35.
[8] أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: 3/ 1211.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1023
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست