responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1018
الثمر [1] ابتداء، وعند الشافعي: أن العرية بيع الرطب في رؤوس النخل بثمن يتعجله [2].
فصل [[1] - تعليل أحكام العرية]:
وإنما قلنا: إنها ليست ببيع لما قدمناه من الأدلة على أن معناها الهبة في اللغة، وإنما قلنا: أنه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها [3]، فعم الثمرة الموهوبة [4] وغيرها، وإنما قلنا: إنه يبيعها بما شاء من الثمن سوى الطعام بسائر الثمار المملوكة بالشراء أو بأصل الملك أو بميراث أو غير ذلك، وإنما قلنا: أنه يجوز بيعها من معريها خاصة بالثمر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في العرايا بأن تباع بخرصها تمرًا [5]، وإنما جاز ذلك في المعري خاصة لأنه يريد قطع تطرق المعري [6] عليه في دخوله إلى حائطه، فيجوز ذلك للرفق به، وهذا لا يوجد في غيره، وإنما قلنا: لا يجوز أن يقال: وإنما ابتداء بيع الرطب (في رؤوس النخل بالتمر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب) [7] بالتمر، ولأن العرية اسم للهبة على ما بيناه دون البيع.
وإنما قلنا: يأخذه عند الجذاذ لأن الحديث بذلك ورد، ولأن القصد منها الرفق دون المغابنة والمتاجرة، ولا يجوز تعجله لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة فيها واستثناءها من بابها، وإنما يكون على وجه كفاية المعري القيام بسقيها وتعهدها (8)

[1] في (م): الثمن.
[2] انظر: الأم: 3/ 53، 56، مختصر المزني ص 81.
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (1005).
[4] في (م): فعم الثمر الموهوب.
[5] أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب: 3/ 30، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: 3/ 1169.
[6] في (ق): العرايا.
[7] ما بين قوسين سقط من (م).
(8) تعهدها: سقطت من (ق).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1018
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست