responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1012
يشترطه المبتاع، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استثناه البائع لم يجز [1]، وقال الشافعي: يجوز [2]، وقال أبو حنيفة: والثمرة في الحالين للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ابتاع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" [3] فشرط في كونه للبائع أن يؤبر، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، ولأنه كامن في أصل الخلقة فوجب أن يتبعه [4] في البيع (بمقتضى العقد كالحمل في البطن واللبن في الضرع) [5]، وإنما قلنا: أن البائع إن استثناها لم يجز لأنها قبل الأبار كامنة غير ظاهرة، فهي كالجنين في بطن أمِّه واستثناء الجنين إذا بيعت الأم غير جائز.
فصل [14 - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر]:
إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض، فإن كانا متساويين كان ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيهما روايتان ([6]):
إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر، والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري.
فوجه الأولى: أن الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير فوجب حمل هذا الموضع عليها [7]، ووجه الثانية عموم الخبر واعتبارًا بالعراجين.

[1] انظر: التفريع: 2/ 146، الرسالة ص 214، الكافي ص 335.
[2] انظر: الأم: 3/ 41، مختصر المزني ص 80، الإقناع ص 92.
[3] أخرجه البخاري في البيوع، باب: قبض من باع نخلًا قد أبرت: 3/ 35، ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها تمر: 3/ 173.
[4] في (م): يبيعه.
[5] ما بين قوسين سقط من (م).
[6] انظر: التفريع: 2/ 146، الرسالة ص 217، الكافي ص 335.
[7] في (ق): على هذا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1012
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست