responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1006
الله الثمرة فبم [1] يأخذ أحدكم مال أخيه" [2]، فإذا تتابع طيبها أمنت [3] الآفات عليها في الغالب وقيل الغرر فيها، فجاز بيعها.
فصل [[2] - في بيع الثمرة مطلقًا]:
وأما بيعها مطلقًا فغير جائز [4] خلافًا لأبي حنيفة [5]، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها" [6] فعم، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يَسْودَّ والحب حتى يَشْتَد" [7]، والنهي يدل على فساد المنهى عنه، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها، ولأنه عقد على ثمرة مقدرة قبل بدو الصلاح [8]، من غير شرط القطع فلم يصح أصله إذا كان يشترط التبقية.
فصل [[3] - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]:
فأما بيعها بعد بدو الصلاح فإنه أيضًا لابد وأن يقطع على أحد الثلاثة [الأوجه] (*): فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير خلاف، لأنه إذا جاز ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى، وإن بيعت بشرط التبقية جاز [9] أيضًا خلافًا لأبي

[1] في (م): فبماذا.
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] في (ق): أومنت.
[4] انظر: الموطأ: 2/ 618 - 619، التفريع: 2/ 141 - 143، الرسالة ص 214، الكافي ص 332 - 333.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 78 - 79، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 10 - 11.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[7] أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 3/ 1166.
[8] في (م): صلاحها.
[9] في (م): فجائز.
(*) كذا بالأصل ولعل الصواب (أوجه).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1006
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست