responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1001
لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته كالراجع في قيئه" [2]، ولأن الأجل قد صار حقًّا للمقترض فأشبه الأجل في السلم.
...

[1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (998).
[2] أخرجه البخاري في الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: 3/ 134، ومسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة: 3/ 1241.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1001
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست