responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك المؤلف : الصاوي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 559
الْمُتَمَاسِكَةِ الَّتِي لَا تَنْهَالُ (وَإِلَّا) تَكُنْ الْأَرْضُ صُلْبَةً (فَالشَّقُّ) : بِأَنْ يُحْفَرَ وَسَطُ الْقَبْرِ بِقَدْرِ الْمَيِّتِ وَيُسَدَّ بِاللَّبِنِ كَمَا يَأْتِي.

(وَ) نُدِبَ (وَضْعُهُ عَلَى) شِقٍّ (أَيْمَنَ مُقَبَّلًا) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ مَجْعُولًا وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ.

(وَ) نُدِبَ (قَوْلُ وَاضِعِهِ) فِي قَبْرِهِ (بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ وَضَعْته (وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ بِأَحْسَنِ قَبُولٍ) .

(وَتُدُورِكَ) الْمَيِّتُ (إنْ خُولِفَ) بِأَنْ جُعِلَ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ، أَوْ نُكِّسَ بِأَنْ جُعِلَ رِجْلَاهُ مَكَانَ رَأْسِهِ بِأَنْ يُحَوَّلَ إلَى الْحَالَةِ الْمَطْلُوبَةِ (إنْ لَمْ يُسَوَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ) ، وَإِلَّا تُرِكَ وَشَبَّهَ فِي مُطْلَقِ التَّدَارُكِ قَوْلَهُ: (كَتَرْكِ الْغُسْلِ أَوْ الصَّلَاةِ) عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُتَدَارَكُ وَيُخْرَجُ مِنْ الْقَبْرِ لَهُمَا وَلَوْ سُوِّيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ (إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) الْمَيِّتُ (وَإِلَّا) - بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُظَنُّ بِهِ تَغَيُّرُهُ - (صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مَا بَقِيَ) أَيْ مُدَّةَ ظَنِّ بَقَاءِ الْمَيِّتِ (بِهِ) ، أَيْ فِيهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا غُسِّلَ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ.

(وَ) نُدِبَ (سَدُّهُ) أَيْ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ (بِلَبِنٍ) وَهُوَ الطُّوبُ النِّيءُ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ (فَلَوْحٌ) مِنْ خَشَبٍ (فَقَرْمُودٌ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - طُوبٌ يُجْعَلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: [لِلْقِبْلَةِ] : أَيْ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ، أَيْ وَتُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ وَتُمَدُّ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى جَسَدِهِ، وَيُعْدَلُ رَأْسُهُ بِالتُّرَابِ وَرِجْلَاهُ بِرِفْقٍ، وَيُجْعَلُ التُّرَابُ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ لِئَلَّا يَنْقَلِبَ، فَإِنْ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ جَعْلِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَعَلَى ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَعَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ.

قَوْلُهُ.
[وَتُدُورِكَ الْمَيِّتُ] : أَيْ اسْتِحْبَابًا.
قَوْلُهُ: [وَشَبَّهَ فِي مُطْلَقِ التَّدَارُكِ] : أَيْ لِأَنَّ هَذَا التَّدَارُكَ وَاجِبٌ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا فَالتَّشْبِيهُ مُخْتَلِفٌ.
قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ] : وَجْهُ النَّظَرِ الْمُنَافَاةُ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ " وَهُمَا مُتَلَازِمَانِ " وَيُجَابُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ (ر) : بِأَنَّ مَعْنَى التَّلَازُمِ فِي الطَّلَبِ ابْتِدَاءٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْآخَرُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ» .

قَوْلُهُ: [وَهُوَ الطُّوبُ النِّيءُ] : أَيْ كَمَا فَعَلَ بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَصْنُوعًا بِالْقَالِبِ أَمْ لَا.

اسم الکتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك المؤلف : الصاوي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست