responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك المؤلف : الصاوي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 429
أَعَادَ) : أَيْ شَرَعَ فِي الْإِعَادَةِ سَهْوًا عَنْ كَوْنِهِ صَلَّاهَا ثُمَّ تَذَكَّرَ (قَطَعَ) صَلَاتَهُ (إنْ لَمْ يَعْقِدْ رَكْعَةً، وَإِلَّا) بِأَنْ عَقَدَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ بِرَفْعِ رَأْسِهِ مُعْتَدِلًا (شَفَعَ نَدْبًا) لَا وُجُوبًا بِأَنْ يَضُمَّ لَهَا رَكْعَةً وَيَخْرُجَ عَنْ شَفْعٍ (وَسَلَّمَ) إذَا قَامَ الْإِمَامُ لِلثَّالِثَةِ، أَوْ مَعَهُ إذَا كَانَتْ أُولَى الْمَأْمُومِ ثَانِيَةَ الْمَغْرِبِ وَيَأْتِي بِأُخْرَى بَعْدَ سَلَامِهِ إذَا دَخَلَ مَعَهُ فِي ثَالِثَتِهَا، (وَإِنْ أَتَمَّ) مَعَهُ الْمَغْرِبَ (أَتَى بِرَابِعَةٍ) إذَا لَمْ يُسَلِّمْ مَعَهُ (وَلَوْ سَلَّمَ مَعَهُ إنْ قَرُبَ) تَذَكُّرُهُ بِأَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا (وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ) لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَمَفْهُومُ " قَرُبَ " أَنَّهُ إنْ بَعُدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (فَإِنْ تَبَيَّنَ) لِلْمُعِيدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ (عَدَمُ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْهُ) الْمُعَادَةُ لِنِيَّتِهِ التَّفْرِيضَ، (وَمَنْ ائْتَمَّ بِمُعِيدٍ أَعَادَ) صَلَاتَهُ (أَبَدًا) لِبُطْلَانِهَا لِأَنَّهُ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ (وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ) ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ: " أَفْذَاذًا " لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: [شَفَعَ نَدْبًا] إلَخْ: مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا: وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ إعَادَتُهَا فِي جَمَاعَةٍ إلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنْ أَعَادَهَا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَشْفَعَهَا إنْ عَقَدَ رَكْعَةً (اهـ) وَفِي الْمَوَّاقِ نَقْلًا عَنْ عِيسَى: أَنَّ الْقَطْعَ أَوْلَى (اهـ) وَمَحَلُّ طَلَبِ الشَّفْعِ أَوْ الْقَطْعِ: إذَا لَمْ يَنْوِ رَفْضَ الْأُولَى وَجَعْلَ هَذِهِ صَلَاتَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَقْطَعْ وَيُتِمُّهَا بِنِيَّةِ الْفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِفَرْضِهِ أَوْلَى لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ نَقْلًا عَنْ الْبُنَانِيِّ.
قَوْلُهُ: [لِنِيَّتِهِ التَّفْوِيضَ] : أَيْ فَقَطْ أَوْ الْفَرْضَ مَعَ التَّفْوِيضِ، وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ النَّفَلَ أَوْ الْإِكْمَالَ فَلَا تُجْزِئُ هَذِهِ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ: " فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى " رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: " وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ أَنْ يُعِيدَ " إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ أَعَادَ فَتَبَيَّنَ عَدَمَ الْأُولَى أَوْ فَسَادَهَا أَجْزَأَتْهُ هَذِهِ الثَّانِيَةُ إنْ نَوَى التَّفْوِيضَ.
قَوْلُهُ: [وَمَنْ ائْتَمَّ بِمُعِيدٍ] إلَخْ: صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْإِعَادَةِ مَأْمُومًا وَصَلَّى إمَامًا فَيُعِيدُ ذَلِكَ الْمُؤْتَمُّ بِهِ أَبَدًا فَذًّا أَوْ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا. وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِمَامُ نَوَى الثَّانِيَةَ الْفَرْضَ أَوْ التَّفْوِيضَ.
قَوْلُهُ: [وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَفْذَاذًا] إلَخْ: أَيْ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِابْنِ حَبِيبٍ. وَاَلَّذِي صَدَرَ بِهِ الشَّاذِلِيُّ: أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ جَمَاعَةً إنْ شَاءُوا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ خَلْفَ الْمُعِيدِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمُرْتَكِبُ لِلنَّهْيِ فَلَا يُعِيدُ لِاحْتِمَالِ

اسم الکتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك المؤلف : الصاوي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست