responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية المؤلف : المنشليلي المالكي، أحمد بن تركي    الجزء : 1  صفحة : 43
ج: الأضحية هي ما يتقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتاليَيْه وحكمها سنة عين مؤكدة في حق الحر المستطيع غير الحاج وأما الحاج فسنته الهدي ولا تصح من غير المسلم.
س: أي نوع يجزئ للأضحية.
ج: أقل ما يجزيء للأضحية جذع ضأن، وَثِني معز وبقر وإبل وفحل كل نوع أفضل من خصيِّه والخصيّ أفضل من أنثاه، ولا تجزئ للأضحية العوراء ولا المريضة البيّن مرضها ولا العرجاء البيّن عرجها ولا الجرباء ولا العجفاء ولا الصماء ولا مشقوقة الأذن أكثر من ثلثها ولا مقطوعة ثلث الذنب ولا مكسورة القرن إن كان يدمي.
س: متى يدخل وقت الأضحية؟
ج: يدخل وقتها للإمام بفراغ صلاته وخطبته، ولغير الإمام بفراغ الإمام من ذكاة أضحيته، أو قدر ذلك إن لم يذبح الإمام وينقضي بغروب شمس اليوم الثالث، والنهار شرط في صحة ذكاة الأضحية.
س: ما هي الأشياء التي تكره في الأضحية والأشياء التي تستحب منها؟
ج: الأشياء التي تكره في الأضحية تسميتها، والتغالي في ثمنها والأشياء التي تستحب منها الجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء.

اسم الکتاب : خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية المؤلف : المنشليلي المالكي، أحمد بن تركي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست