responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية المؤلف : المنشليلي المالكي، أحمد بن تركي    الجزء : 1  صفحة : 14
أحد له وإلاّ حَرُم والزيادة على غسل محل الفرض ومسح الرقبة وتخليل اللحية الكثيفة، وترك سنة
من سنن الوضوء.

باب الغسل
س: ما هو الغسل؟
ج: الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية مع الدَّلْكِ والموالاة.
س: ما هي موجباته؟
ج: موجباته خمسة: الحيض والنفاس والولادة بلا دم والجنابة والموت.
س: ما هو الحيض؟
ج: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قُبُلِ من تحمل عادة.
س: ما أقله بالنسبة للعبادة وبالنسبة للعدة وما أكثره؟
ج: أقله بالنسبة للعبادة دفعة واحدة، وبالنسبة للعدة يوم أو بعض يوم له بال وأكثره لمبتدأة نصف شهر وللمعتادة مدة عادتها وثلاثة أيام زائدة على أطول عادتها إن لم ينقطع على عادتها ما لم تجاوز نصف شهر فإن زاد على ذلك كان دم علّة وفساد (استحاضة) أي تغسل وتصوم وتصلي وتوطأ ولو كان نازلا ولا يجب عليها غسل ثان إذا أنقطع.

اسم الکتاب : خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية المؤلف : المنشليلي المالكي، أحمد بن تركي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست