كل محتلم [1]. وقوله: من ترك الجمعة ثلاث مرات [2]. الحديث. خطاب يعم سائر الأعيان. وكذلك قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات [3]. الحديث.
فلو كانت الجمعة فرضًا على الكفاية لما توعّد أقوامًا تخلفوا عن فرض قد قام به غيرهم وسقط عنهم وجوبه. فإن تعلق المخالف بقوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين [4]. فأثبت كون الصلاة في الجماعة أفضل. وصلاة الجمعة من شرطها الجماعة فيجب *لحقِّ هذا الظاهر أفضل من صلاة الفذ وحده اقتضى ذلك كون صلاة الفذ فيها فضل ما* [5] وإن كان دون فضل الجماعة. وإذا ثبت أن في صلاة الفذ يوم الجمعة فضلًا ما، وهو لا يصلي إلا الظهر اقتضى ذلك كون الجمعة فرضًا على الكفاية. فالجواب عن هذا بأنا نقول محمل الحديث على صلاة الجماعة فيما سوى الجمعة. والغرض بالحديث بيان حكم الجماعة لا بيان فرض الصلاة ونفلها. والغرض من أحاديثنا بيان حكم صلاة الجمعة ووجوبها. فلا يترك أخذ الوجوب من الأحاديث المقصودة له، ويؤخذ عحكمه مما قصد به بيان معنى آخر. وكذلك إن تعلق المخالف بأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص التخلف [6]. في الجمعة لمن شهد صلاة العيد من أهل القرى الخارجة عن المدينة [7] فإن ذلك لمعنى اقتضاه [8] وسنتكلم عليه إذا تكلمنا على الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة إن شاء الله تعالى. [1] تقدم تخريجه قريبًا. [2] تقدم تخريجه قريبًا. [3] تقدم تخريجه قريبًا. [4] رواه مالك والبخاري ومسلم. الموطأ: كتاب صلاة الجماعة وبقية طرقه وألفاظه. الهداية ج 3 ص 164/ 165. [5] فيجب أن يكون هذا الظاهر أفضل من صلاة الفذ وحده - قل. والتعبير قلق. ولعل الصواب فيجب لحق هذا الظاهر كون صلاة الفذ فيها فضل ما. [6] ساقطة -و-. [7] أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم وأحمد. بلوغ الأماني ج 6 ص 32. [8] ساقطة -و-.