responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 808
الأوقات المنهي عن التنفل فيها

قال القاضي أبو محمَّد: والأوقات التي نهي عن التنفل فيها وقتان، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع. فأما الأحوال التي نهي عن التنفل فيها فتختص ولا تعم، كحال خطبة الإِمام وشروعه في الصلاة وغير ذلك. والاختيار في النفل مثنى مثنى، والجهر بالقراءة فيها جائز ليلًا ونهارًا.

قال الشيخ الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:
1 - ما الدليل على النهي عن التنفل في الوقت الذي ذكر؟.
2 - وهل يلحق به غيره من الأوقات؟.
3 - وهل سائر البلاد وسائر الأيام في النهي واحد أم لا؟.
4 - وما الدليل على أنه لا يركع إذا خطب الإِمام أو شرع في الخطبة أو في الصلاة؟.
5 - وما معنى قوله وغير ذلك؟.
6 - ولِمَ اختار في النفل مثنى مثنى؟.
7 - وَلِمَ أجاز الجهر فيه؟.
8 - وهل يصلي جالسًا اختيارًا؟.
9 - وهل يصلي إيماءً أو اضطجاعًا اختيارًا؟.
15 - وما حكم قطعه؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: قد قدمنا في باب الكلام في قضاء

اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست