باب ما يوجب الغسل
قال القاضي رحمه الله: "و [1] يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال [2] الماء الدافق عن لذة [3] في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج [4] في قبل أو دبر [5]. وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين [6] وهما الحيض والنفاس وخروج [7] الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
1 - ما دليل [8] وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
2 - ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
3 - ولم وجب بالإيلاج؟.
4 - ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
5 - وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
6 - ولم وجب على الكافر؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء [1] الواو ساقطة -الغاني. [2] أثر -و-. [3] اللذة - الغاني. [4] بالحشفة - الغاني. [5] أو في دبر -ح-. [6] ساقطة -و-. [7] وهو خروج - الغاني. [8] ما الدليل على -و-.