responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 201
باب ما يوجب الغسل
قال القاضي رحمه الله: "و [1] يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال [2] الماء الدافق عن لذة [3] في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج [4] في قبل أو دبر [5]. وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين [6] وهما الحيض والنفاس وخروج [7] الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
1 - ما دليل [8] وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
2 - ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
3 - ولم وجب بالإيلاج؟.
4 - ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
5 - وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
6 - ولم وجب على الكافر؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء

[1] الواو ساقطة -الغاني.
[2] أثر -و-.
[3] اللذة - الغاني.
[4] بالحشفة - الغاني.
[5] أو في دبر -ح-.
[6] ساقطة -و-.
[7] وهو خروج - الغاني.
[8] ما الدليل على -و-.
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست