responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 161
غسله، وثبت عنده أنه ليس من الوجه فحمل ما عثر عليه [1] أنه سنة أو يكون شك في كونه من الوجه فلم يوجب غسله بالشك استصحابًا لبراءة [2] الذمة.
ولكنه لما جاز أن يكون مرادًا بالخطاب وداخلًا [3] في الظاهر أمر بغسله ليخرج من الشك وليسلم من الاختلاف. وعبر عن ذلك بأنه سنة. لأن السنة عبارة عنده على [4] ما لا يجب فعله، ولكنه يعظم الأجر فيه، ويشتد التحريض عليه. وهذا المعنى موجود في غسل البياض فأعار [5] هذه التسمية.

قال القاضي رحمه الله: وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح، ظاهرهما وباطنهما. وإدخال الأصابع [6] إلى الصماخين. وقد بينا القول في الرجلين.
وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي [7] ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم ليستنثر [8]، ثم يغسل وجهه. يبدأ من أعلاه، ثم يمنى يديه، ثم يسراهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح بالرأس على الصفة المتقدمة [9]، ثم الأذنين [10] ثم يغسل [11] يمنى رجليه ثم يسراهما.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:
1 - هل يستأنف الماء في مسح أذنيه أم لا؟.

[1] عليه على أنه سنة -ح-.
[2] ببراءة -ح-.
[3] مراد الخطاب وذا على خلاف الظاهر -و-.
[4] عن -و-ق-.
[5] فأعاره -و-.
[6] في -و-.
[7] فيسمي الله -الغاني.
[8] ساقطة -ح-و-ق-.
[9] الرأس على الصفة التي ذكرنا -الغاني.
[10] المسح بالأذنين -الغاني.
[11] ساقطة -و-.
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست