غسله، وثبت عنده أنه ليس من الوجه فحمل ما عثر عليه [1] أنه سنة أو يكون شك في كونه من الوجه فلم يوجب غسله بالشك استصحابًا لبراءة [2] الذمة.
ولكنه لما جاز أن يكون مرادًا بالخطاب وداخلًا [3] في الظاهر أمر بغسله ليخرج من الشك وليسلم من الاختلاف. وعبر عن ذلك بأنه سنة. لأن السنة عبارة عنده على [4] ما لا يجب فعله، ولكنه يعظم الأجر فيه، ويشتد التحريض عليه. وهذا المعنى موجود في غسل البياض فأعار [5] هذه التسمية.
قال القاضي رحمه الله: وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح، ظاهرهما وباطنهما. وإدخال الأصابع [6] إلى الصماخين. وقد بينا القول في الرجلين.
وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي [7] ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم ليستنثر [8]، ثم يغسل وجهه. يبدأ من أعلاه، ثم يمنى يديه، ثم يسراهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح بالرأس على الصفة المتقدمة [9]، ثم الأذنين [10] ثم يغسل [11] يمنى رجليه ثم يسراهما.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:
1 - هل يستأنف الماء في مسح أذنيه أم لا؟. [1] عليه على أنه سنة -ح-. [2] ببراءة -ح-. [3] مراد الخطاب وذا على خلاف الظاهر -و-. [4] عن -و-ق-. [5] فأعاره -و-. [6] في -و-. [7] فيسمي الله -الغاني. [8] ساقطة -ح-و-ق-. [9] الرأس على الصفة التي ذكرنا -الغاني. [10] المسح بالأذنين -الغاني. [11] ساقطة -و-.