responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 128
يتضمن رفع الحدث. ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه. ومعنى تعيين ما يتضمن ذلك، هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث. وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها. من الصلوات المعهودة، وصلاة الكسوف، والجنازة، وسجود القرآن، على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية [1]، وسنة، ونفل، وكالطواف بالبيت. كل هذا لا يجوز [2] إلا مع التطهر من الحدث. فقصده استباحة واحدة كقصده استباحة جميعه.

قال الشيخ وفقه الله: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالًا. منها أن يقال:
1 - ما النية؟.
2 - وما أقسامها؟.
3 - وما أحكامها؟.
4 - وما الغرض بها [3]؟.
5 - ولم كان القصد لاستباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث يكتفى به؟.
6 - وهل يؤثر أن يضيف إلى ذلك القصد إلى أن لا يستبيح غيره؟.
7 - وهل يجزى أن يكون هذا الفعل يستحب الطهارة فيه من غير إيجاب؟.
8 - وهل يكتفى بقصد الطهارة خاصة؟.
9 - وهل يكتفى بقصده رفع حدث واحد؟.
10 - وهل يؤثر أن يضيف إلى ذلك القصد [4] إلى/ أن لا يرفع غيره؟.
11 - وهل تفيد نية وقع فيها اشتراك بين القربة وغيرها؟.
12 - وما محل النية الخلقي؟.

[1] كفاية في نسخة الغاني.
[2] لا يجزي إلا بعد في نسخة الغاني
[3] منها. الغاني.
[4] إلى هنا توقف تتابع النص. وانتقل الناسخ إلى قوله أن الغسل الواجب الوارد في الجواب عن السؤال العاشر. ثم وجدت في صفحة 16 سطر 12 بقية الأسئلة بما يلتئم به الكلام ويستمر إلى نهاية ص 18. ثم يتصل النص ابتداء من ص 39.
اسم الکتاب : شرح التلقين المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست