responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 546
يعني أن الدفع من المشعر يكون قبل طلوع الشمس قال في المدونة ولا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى الإسفار ولكن يدفعون قبل ذلك وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل واقفا بالمشعر ويكبر ويهلل ويدعو حتى أسفر جدا هذا الذي يقتضيه كلام الشيخ إذ قال بقرب طلوع الشمس والله أعلم وإنما يحرك دابته ببطن محسر وهو الوادي الذي بين المشعر ومنى لأنه المحل الذي أصاب فيه أصحاب الفيل ما أصابهم وقد أمرنا بالإسراع في مواضع العقوبات والله أعلم.
وقوله (دابته) ليس بشرط بل وحتى الماشي يسرع وقد سمع ابن القاسم أحب للماشي أن يسعى على قدميه في هبوطه من بطن محسر والله أعلم وقوله (فإذا وصل إلى منى) يعني لمحل جمرة العقبة منها بدليل قوله (ومن جمرة العقبة) إلخ.
نعم ورمي هذه الجمرة أول التحليل لأنه بعد رميها يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد ثم هل واجبة؟ وبه قال عبد الملك بل عدها ركنا من أركان الحج وجمرة العقبة بآخر منى من ناحية مكة رأس وادي المحصب عن يمين الماشي إلى مكة.
قال ابن الفاكهاني وتختص بأربعة أشياء.
الأول: أنها ترمى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال خلافا للشافعي في قوله أول وقتها السحر.
الثاني: أن رميها يوم النحر وليس معها غيرها في يومها.
الثالث: أنها ترمي من أسفلها وهذا مستحب.
الرابع: أنه لا يوقف عندها للدعاء وكون رميها بسبع حصيات شرط فلا يجزئ

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست