responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 516
ما ذكره الشيخ هو لفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ومعنى (سنة فرضها) قيل سنة في الحكم (وفرضها) بمعنى قدرها وقيل هي فرض بالسنة وهذا هو المشهور وتجب على من وجد قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به إخراجها في فساد معاشه وقيل إلا أن يحل له أخذها قاله ابن حبيب وقيل أخذ الزكاة.
وروي إنما تجب إذا كان عنده قوت شهر أو نصفه مثلاً وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره روايتان وفي سقوطها بالدين قولان وكونها صاعا عن كل نفس هو المشهور مطلقا ابن حبيب إلا من البر فنصفه يجزئ أما من لم يفضل عن قوته وقوت عياله إلا أقل من صاع فهو فرضه واختلف في أول وقت الوجوب فقيل غروب الشمس ليلة الفطر وهو المشهور وقيل طلوع الفجر من يومه وشهر أيضاً وقيل طلوع شمسه وصحح وقيل من غروب الشمس إلى زوال يومه وقيل ما بين الغروبين وينبني عليها من ولد أو مات أو أسلم أو عتق أو ملك رقيقا أو أخرجه عن ملكه أو نكح أو طلق أو زال فقره في خلال ذلك واستحب لمن زال فقره أو أسلم أو عتق يوم الفطر أن يخرجها.
وقال أشهب إذا أسلم في آخر يوم من رمضان ولم يدرك الصوم فلا تجب عليه

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست