responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 496
فهو ما ينوي به الاقتناء كسكنى الدار ولبس الثياب ونحوه وهذا لا زكاة فيه ومقابله المتخذ للتجارة وفيه تفصيل تقدم وثالث التقسيم أن يكون الانتفاع بغلته كالدور للكراء والعبد للخراج والغنم للصوف والبساتين للغلة وحكمه إذا بيع حكم عروض القنية يستقبل بثمنه على المشهور وقيل كعروض الاحتكار وحكم غلته دائر بين الحكمين فانظره في المطولات وأما الحلي فالمتخذ للباس المباح لمن يباح له لا زكاة فيه وكذا ما اتخذ للعارية.
قال الباجي: وإن كان لرجل وهو المشهور وقال ابن حبيب إن كان لامرأة وإلا فلا وفيما اتخذ للكراء ثالثها إنما يسقط إن كان لامرأة ولعياض عن الباجي إنما الخلاف في كراء النساء حلي الرجال وبالعكس.
وفي المدونة لا زكاة فيما اتخنه ليكرينه وفيها لا زكاة فيما حبس لإصلاحه ابن يونس: وقيده بعضهم بما لا يمكن إصلاحه فيه من غير إنشاء بعد كسره الباجي.
وروى محمد: لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه وفي زكاة ما اتخذ للعاقبة اختلاف.
(ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاة فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل له حولا من يوم يقبض ثمنه).
هذه زكاة الفوائد والفائدة ما تجدد من المال عن غير أصل كالموروث والموهوب وصابه الحرث ونحو ذلك فلا زكاة فيه اتفاقا إلا زكاة الحرث ثم إذا بيع استأنف بثمنه حولا من يوم القبض ولو بيع بمؤجل فالمشهور كالأول.
وقال عبد الملك من يوم البيع ولو ورث ناضا غائبا وتأخر قبضه عاما فأكثر فحكى اللخمي فيه أربعة فانظرها وفي المدونة حول الأصاغر فيما ورثوه من عين من يوم قبضه وصيهم معينا لهم ولو قبضه مشاعا بينهم وبين كبير فحق لهم من يوم القسم والله أعلم.
(وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينار أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه).

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست