responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 472
مذهب المدونة.
وقال سحنون: لا يلزمه شيء وصوبه اللخمي لأنه كمن نذر صلاة ركعة فانظره.
(ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهار متعمدا أو ناسيا).
يعني أن الاعتكاف يبطل بموجب الكفارة في الصوم نهارا وبوقوع المعصية غيرها ليلا ونهارا وظاهر كلام الشيخ التفريق بين الناسي والعامد فيما ذكر فيه ذلك والمشهور استواء العمد والنسيان في ذلك وفروع المسألة كثيرة غير مهمة لقلة العمل به فانظرها إن شئت.
(وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان).
أما خروجه للمرض والحيض ونحوه فللضرورة وذلك لا يسقط حرمته ولا يجب معه التزامه بل يخرج وحرمة الاعتكاف عليه بترك ما يجب تركه وفعل ما يقدر عليه من شأنه وكذا جميع ما يخرج إليه إنما يكون بحرمة اعتكافه وجملة ذلك خمسة نظمها الغافقي فقال:
وما له إذا نوى أن يبرحا ... إلا بخمسة لها قد سرحا
منها هديت حاجة الإنسان ... والحيض والنفاس للنسوان
ونازل من حدث أو من مرض ... وسعيه في قوته لا يعترض
قالوا: فيخرج لمرض أبويه أو تمريضهما أو تجهيزهما إن لم يكن أحد لا لجنازتهما أو لغسل ثوبه النجس وله الجلوس عنده حتى يجف إلى غير ذلك وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى.
(وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه).

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست