اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين الجزء : 1 صفحة : 462
أما القضاء فهو واجب في كل إفطار مطلقا وأما الكفارة فعمدتها الانتهاك لحرمة الشهر فلا تجب إلا مع العمد زاد الشافعية والجماع إذ لا يجب عندهم في غيره كفارة وقال عبد الملك عمده وسهوه سواء وإنما الكفارة فيما وصل للحلق من الفم لا من غيره على المشهور لقوله عليه السلام «حلق الصائم حمى» وقال أبو مصعب كل منفذ.
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين الجزء : 1 صفحة : 462