responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 424
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
يعني الدعاء الخاص بالجنائز والجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وقيل بفتح الجيم اسم للمجهول وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت من نعش ونحوه واشتقاقه من جنزت الشيء إذا سترته والله أعلم.
(والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس).
صلاة الجنازة إحرام وسلام بينهما أربع تكبيرات يدعو إثر كل واحدة بشرط الصلاة من الطهارتين والاستقبال وترك المنافي من كلام وغيره مع القيام في كلها وذكر لنا بعض شيوخنا أن في التكبيرة الأولى منها اختلافا هل هي مقام الركعة كغيرها أو هي للإحرام قولان نقلهما ابن محرز وبنى عليهما أما إذا أتي بجنازة في أثنائها فعلى أن لها إحراماً يستأنف بعد سلامه وعلى الآخر يزيد في التكبير ما فاته قبلها وقد صحت، ولا قراءة فيها خلافا لأشهب والمشهور لا قراءة وحكى القرافي قولا بوجوب الفاتحة كالشافعي والعمل به ورع للخروج من الخلاف.
وقال أشهب إن صلى عليها جالسا أعاد إلا من ضرورة ويستأنف إن قهقه أو تكلم عمداً فيتأخر مؤتما ويستأنف وفي استحباب إعادته إذا تبين أنه لغير القبلة أو تجب أو لا تعاد أقوال وإن ذكر فائتة تمادى وإن أحدث أو رعف استخلف وإن سها عن تكبيرة أتى بها في القرب وإلا استأنف فإن والى التكبير اختياراً أو تعمداً لنقص وإن دفن فكمن لم يصل عليه وإن زاد الإمام ففي انتظاره وتسليمه روايتان لابن القاسم والمسبوق يصبر بالتكبير إلى ما يليه قال ويدعو في انتظاره وأخذ به عبد الملك وأصبغ

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست