responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 302
ولو طال كالشهر ونحوه قاله في المدونة وفي الواضحة والمجموعة ولو بعد سنة وفي أي محل ذكر إلا من الجمعة في اشتراط المسجد لهما إن كانتا قبيلتين لمحمد وابن شعبان في الرعاف بالنفي أحرى ولم أقف عليه (خ) ولو ذكرهما في وقت نهي سجدهما أو في صلاة فبعدهما.
وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه إن كان عن نافلة فلا يسجد في وقت كراهتها وإن كان عن فرض سجد وكل وقت والقريب أن يذكر وهو في مصلاه إثر صلاته فيرجع فيسجد ما بقي وقد تمت صلاته، وروي عن ابن المواز أن ذكرهما بعد إحرامه رجع إليهما بإحرام وكذلك من رجع لباق عليه، فالقرب والبعد معتبر بالعرف لأنه كذاكر جزء من الصلاة.
وقوله: (إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة) إلى آخره يعني فإنها تصح وله مع تدارك السجود أو لا قولان، وفي الذي تبطل الصلاة بسهوه إن فات محل السجود له ستة أقوال معولها قول (س) كان يفتي غير واحد ممن لقيناه بأنها تبطل إن كان السجود عن ترك الجلوس الوسط وعن ترك ثلاث سنن سواه يعنون من السنن التي يسجد لها ولا يعيد لها ثم سنن لا يسجد لها وإن نظرها في المقدمات وإنما لا

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست