responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 190
الواجبة وآخره الاختيار إذا لم يذكر سوى وقت الفريضة ولم يذكر من أوقاتها إلا المختار بطرفيه لأنها إما وقت اختيار وتوسعة أو وقت اختيار وفضيلة فوقت الفضيلة ما قيد الفعل به أولا ووقت التوسعة ما لو لوم على المؤخر إليه بحال.
وفائدة ذكر أسماء الصلوات العلم بإعدادها وهو معلوم من الدين ضرورة ولكن ثمرته تمييزها بالنية عند إرادة التلبس بها والتأدب بآداب الشرع في الإطلاق عليها والله أعلم وقد ذكر عياض في اشتقاق الصلاة عشرة أقوال والخلاف فيها لغة مشهور وسنذكر منه إن شاء الله.
(أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة).
الصبح مشتق من الصباح وهو البياض المشوب بالحمرة قال كراع وهو لون يقرب من الصهوبة سمي بذلك لدخول بياضه في حمرته وحمرته في بياضه والوسطى المختارة لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة: 143] أي عدولا خيارا، وقوله عز وجل: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ} [القلم: 28] فالوسط من كل شيء خياره وقد يراد بين الطرفين وصلاة الصبح كذلك بين طرفي الليل والنهار وما ذكر من أن الصبح هو الوسطى هو المشهور وأضافه لأهل المدينة لنوع من الاجتماع بعمل أهل المدينة في مقابلة ما في المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.
وعلى هذا الحديث أكثر العلماء وقال به ابن حبيب واختار ابن أبي حمزة أن كلا

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست