responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
فرع:
فلو اقتصر على الكوعين أو على ضربة الوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور يعيد في الأولى خاصة فانظر ذلك وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا وجد الماء تطهرا، ولم يعيدا ما صليا يعني وكذلك النفساء ويعتبران في الوقت والطلب وغير ما تقدم وكذلك إذا لم يقدرا على استعمال الماء وقوله (لم يعيدا ما صليا) ظاهره ولو وجداه في الوقت. وقد تقدم ما في ذلك من التفصيل فالمراد بعد الوقت مطلقا وفيه على التفصيل المتقدم.
(ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم).
يعني على المشهور وقال أصبغ يكفي ولابن بكري ودون تيمم.
وروي عن كراهيته قبل اغتساله وعلى المشهور فلا يجوز ذلك حتى يجد من الماء ما تتطهر به وتستعمله ثم ما يتطهر به جميعاً إذ يمنع من إدخال الحدث عليه وهو لا يقدر على استعماله وقيل: إذا لم يطل جدا والمتوضئ كذلك منع من التقبيل والله أعلم.
وقد روي قوله يجد بالتثنية وبالإفراد فعلى الأولى طلب الماء واشتراؤه عليهما وعلى الثاني على الرجل وحده وهما قولان: وظاهر ما هنا أن الذمية تجبر على الغسل لزوجها المسلم (ع) وصح غسل الذمية من حيضها لحق زوجها المسلم دون نية.
ابن رشد لأنها تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب وفي جبرها عليه للحيض والجنابة ثالثها للحيض فقط لوراية ابن رشد وسماع عيسى ولها وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها أذى منها انتهى ملفقا.
(وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم).
عني وهي مسألة المريض ولم يجد مناولا فيتيمم بالحائط إلى جانبه والله أعلم.
تنبيه:
ما ذكره من هذه الإحالة يدل أنه بيضها أولاً ثم هذبها أو أن ذلك في ذهنه وهو بعيد.

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست