responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل المؤلف : المكناسي، ابن غازي    الجزء : 1  صفحة : 495
وزَائِدٌ شُرِطَ كَمَوْتِهِ وإِنْ مَاتَتْ أَوِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَعَلَيْهَا وعَلَيْهِ نَفَقَةُ الآبِقِ والشَّارِدِ، إِلا لِشَرْطٍ، لا نَفَقَةُ جَنِينٍ إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ وأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ، وفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا قَوْلانِ، وكَفَتِ الْمُعَاطَاةُ، وإِنْ عُلِّقَ بِالإِقْبَاضِ والأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةٍ.
قوله: (وزَائِدٌ شُرِطَ) أي: وسقط الزائد عَلَى الحولين مما شرط من نفقة الولد خلاف ما جرى عَلَيْهِ العمل من قول المخزومي ومن وافقه: هذا ظاهر لفظه، وقد يحمل عَلَى ما هو أعمّ من النفقة، وعَلَى كلّ حال فالمراد بقوله قبله: (أو غيره) الأجنبي لا الولد.
ولَزِمَ فِي أَلْفٍ الْغَالِبُ.
قوله: (ولَزِمَ فِي أَلْفٍ الْغَالِبُ) أشار به لقول ابن شاس إذ قال: إن أعطيتني ألف درهم وفِي البلد نقود مختلفة والغالب وَاحد، فأتت بغير الغالب لَمْ يقع الطلاق بل يختصّ وَقوعه بالغالب كالإقرار والمعاملة، ولو أتت بألفٍ معيب [1] لَمْ تطلّق؛ لوجوب تنزيل المطلق عَلَى المعتاد وهو السليم [2]. فكأنه قال: ولزم الزوج فِي ألف قبول غالب السكة إِذَا بذلته المرأة فيقع الطلاق لا غير الغالب فلا يلزمه قبوله ولا يقع عَلَيْهِ طلاق (3)
والْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفاً فَارَقْتُكِ، أَوْ أُفَارِقُكِ إِنْ فُهِمَ الالْتِزَامُ أَوِ الْوَعْدُ إِنْ ورَّطَهَا أَوْ طَلِّقْنِي ثَلاثاً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وبِالْعَكْسِ أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ، أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ، أَوْ قَالَ بِأَلْفٍ غَداً فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ، أَوْ بِهَذَا. الْهَرَوِيِّ فَإِذَا هُوَ مَرْوِيٌّ.
قوله: (وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفاً فَارَقْتُكِ ... إلى آخره). أي: ولزمته البينونة إِذَا فعل ما ذكر فِي هذه المسائل.

[1] في الأصل: (معينة معيب).
[2] انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 501.
(3) في الأصل: (الطلاق عليه طلاق).
اسم الکتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل المؤلف : المكناسي، ابن غازي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست