اسم الکتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل المؤلف : المكناسي، ابن غازي الجزء : 1 صفحة : 377
الذبح جاز، [35 / ب] وكأنه مسلّم، وأما لو نوى حين أخذها أن يجز بعد الذبح، قال ابن عرفة: إنه شرط مناقض لحكمها ونصّه: وفي قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض أجوبة عبد الحميد: من اشترى شاة ونيته جزّ صوفها لينتفع به ببيع وغيره جاز له، ولو جزّه بعد ذبحها نظر؛ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحها يفيته، وبعده مناقض لحكمها، فيبطل على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد.
والتَّغَالِي فِيهَا، وفِعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ.
قوله: (وَالتَّغَالِي فِيهَا) كذا في سماع القرينين. ابن رشد: لأنه يؤدي إلى المباهاة. اللخمي: [استحبّ استفراهها] [1] لقوله تعالى: {بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]، وبالقياس على قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أفضل الرقاب أعلاها ثمناً " [2]. ابن عرفة: ظاهره خلاف الأول إلّا أن يحمل على التغالي بمجرد المباهاة.
كَعَتِيرَةٍ، وإِبْدَالُهَا بِدُونِ، وإِنْ لاخْتِلاطٍ قَبْلَ الذَّبْحِ.
قوله: (كعتيرة) ابن يونس: العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت. قال مالك: أكره أن يُرْسِل للمناحة طعاماً. انتهى، والكراهة في سماع أشهب من الجنائز. [قال ابن رشد: ويستحبّ لغير مناحة لقوله - عليه السلام -: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً "؛ ولذا جعله المصنف في الجنائز] [3] مندوباً.
وفي " مختصر العين ": العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها لأصنامهم. زاد الجوهري: في رجب وليس ذلك بمراد هاهنا. [1] ما بين المعكوفتين في (ن 3): (يستحب استقراره). [2] أخرجه مالك في الموطأ برقم (1480) كتاب العتق والولاء، باب فَضْلِ عِتْقِ الرِّقَابِ وعِتْقِ الزَّانِيَةِ وابْنِ الزِّنَا، والبخاري برقم (2518)، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، ومسلم في صحيحه برقم (260)، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. [3] ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 1)، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 2/ 228، غير أنه قال عن مالك: (إني أكره المناحة، فإن كان هذا ليس منها فليبعث)، وانظر الحديث في: سنن أبي داود برقم (3132)، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، وسنن الترمذي برقم (998) كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك برقم (1377) كتاب الجنائز، من حديث عبد الله بن جعفر.
اسم الکتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل المؤلف : المكناسي، ابن غازي الجزء : 1 صفحة : 377