اسم الکتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل المؤلف : المكناسي، ابن غازي الجزء : 1 صفحة : 213
وعَلَى مذهبه فِي " المدوّنة " لا يجزءه ركوعه للصلاة عن السجدة، فهو بمنزلة من ترك سجود السجدة يقرؤها فِي الركعة الثانية فِي النافلة دون الفريضة. انتهى.
وقال المازري: نحى ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به، والمعروف منعه، ولعله رأى سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة، انتهى باختصار.
ابن عرفة: وفِي " الذخيرة ": وإن قصد بالركوع السجدة لَمْ تحصل؛ لأنه غيّر هيئتها، وأشار ابن حبيب إِلَى جواز ذلك [1]. انتهى. والتحرير ما قدمناه عن المازري. والله تعالى أعلم.
وإِنْ تَرَكَهَا وقَصَدَهُ، صَحَّ وكُرِهَ.
قوله (وإِنْ تَرَكَهَا [2] وَقَصَدَهُ، صَحَّ وكُرِهَ) زاد اللخمي: إن لَمْ يسجد الإمام لَمْ يسجد مأمومه.
وسَهْواً اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ، لا ابْنِ الْقَاسِمِ، فَيَسْجُدُ إِنِ اطْمَأَنَّ بِهِ.
قوله (وسَهْواً اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ، لا ابْنِ الْقَاسِمِ) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول وهلة، بخلاف الذي تقدّم فِي قوله: (وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْواً اعْتُدَّ بِهِ)؛ فإنه إنما انحطّ للسجدة، فلما وصل إِلَى حدّ الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فهما مفترقان فِي الصورة، وذلك ظاهر من لفظه، وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس: أن الذي يجري فِي هذه من الخلاف يجري فِي الأخرى إلاّ أن المصنف كما تراه حكى القولين فِي هذه واقتصر فِي الأولى عَلَى الاعتداد.
وقد حصّل اللخمي فِيهَا ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة فِي نفلٍ: قال مالك فِي " العتبية ": إِذَا ذكر وهو راكع يمضي عَلَى ركوعه ولا يسجد، وكذلك لو انحطّ ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع [3] للركوع وتجزئه الركعة. وقال أشهب: ينحطُّ للسجود [1] انظر: المدوّنة، لابن القاسم: 1/ 111، وتهذيب المدونة، للبراذعي: 1/ 282، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 1/ 9،10، والذخيرة، للقرافي: 2/ 415. [2] في (ن 3): (تركتها). [3] في (ن 1)، و (ن 3): (يرجع).
اسم الکتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل المؤلف : المكناسي، ابن غازي الجزء : 1 صفحة : 213