responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 491
التحريم حصل الحكم - عندنا -.
فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة، أو أردنا القياس عليه إذا مسه بظاهر اليد أو على مسه عضواً غير الذكر، بعلة أنه مس عضواً من بدنه لم يلتذّ بمسه لذة الجماع.
فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله عليه السلام: «هل هو إلا بضعة منك؟»، أفادنا أنه ليس بنجس، وانه لا حرج في مسه، ولا يمنع ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه، كما لا يمنع من إيجاب الغسل في إيلاجه في الفرج، وهو بضعة منه.
قيل: إنما سئل عليه السلام عن الوضوء في مسه فقال: «لا وضوء»، وشَبَّهَهُ بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسها، ولم يُسْأَل هل عليه حرج في مسه أم لا؟ فلا ينبي أن يسقط ما سُئل عنه، وخرج الجواب عليه، ويُعْدل إلى ما لم يذكر في الخبر، ولا خرج الجواب عليه؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز الآخران يقول: إنما سئل هل عليه في إيلاجه غسل أو وضوء؟ فقال: «هل عليه إلاَّ بضعة منك»؛ أي كما لو أولجت بضعة منك غير الذكر لما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من قال: الماء من الماء، دون الإيلاج المفرد، وإذا كان جوابنا وجوابكم أن هذا لم يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي أوَّلْتُموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبر، ولا خرج الجواب عليه، فسقط هذا السؤال.
ثم لو احتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب خرج على الأمرين، حتى لا يسقط الصريح من السؤال، ويقتصر على

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست