responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 482
عنهم كما استعملنا ما رُوِيَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون قول من نفى الوضوء إذا كان لغيرة، ومن أثبت الوضوء إذا كان لشهوة.
على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ.
وعن حماد بن سلمة عن قتادة أن ابن عمر وابن عباس كانا

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست