responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 442
قال القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر - رَحمَه الله - على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم.
ووافقه أحمد بن الحنبل على مسه بيده لشهوة بظاهر يده وباطنها، وهو قول عطاء، والأوزاعي.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ينقض الوضوء على أي وجه كان وبه قال

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست