اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 406
وأيضاً فإنه نص على العدد وعلى نصفه بعيون الأحجار، فلما لم يجز الإخلال بالعدد، كذلك الحجر هو شرط كالعدد.
وأيضاً فإنَّه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز الإخلال بالصفة، كالشهادة، قال الله -تعالى -: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}،
وأيضاً فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص في رمي الجمار على الحصى، فقال: «خذوا مثل حصى الخذف»، ثم لا يجوز رمي الجمار بغير
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 406