responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 390
وأيضاً فإنه مقام تطهير، هو أصل، فأشبه التيمم، ومسح الخفين لا يستحق التكرار فيه.
وأيضاً فإن المقصود من المسح الإنقاء، بدليل الاتفاق على أنَّه إذا لم ينق بثلاثة زاد عليها، وبدليل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر واحد له ثلاثة أحرف، ولو كان العدد معتبراً لاعتبر عدد الأعيان، كأحجار رمي الجمار، فلمَّا سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاء، وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط العدد، وإذا ثبت ذلك، صح أنه في الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستنجاء لم يوجبه إلا على هذه الصفة.
وأيضاً فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحو، ومنه اشتق فإذا زال بالحجر الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له.
فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس فوجب أن يكون العدد فيه شرطاً كالولوغ.
قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنَّ غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة، ثم شرط العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب.

اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست