اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 385
[19] مَسْأَلَة
وعدد الأحجار غير مستحق عندنا، وعند أبي حنيفة، فإن اقتصر على دون ثلاثة مع الإنقاء جاز، وبه قال داود.
وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنقى.
وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا سقط وجوبه سقط اعتبار صفته ومقداره، لأن أحداً لا يفرق بينهما.
وكان الشيخ أبو بكر -رَحمَه الله - يقول: إنَّه لا يعرف عن مالك - رَحمَه الله - نصًّا: هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟ قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 385